دفاع عزيز: المجلس الدستوري قضى بما كنا نؤكد عليه دائما منذ البداية (بيان)

جمعة, 06/12/2024 - 12:06

قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المجلس الدستوري قضى في المادة: 2 من قراره بعدم مساس الفقرة الطعينة بالحقوق والحريات التي تكرسها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية، وسمو المادة: 93 على كل القوانين"، مردفة أن هذا هو ما كانت الهيئة "تؤكد عليه منذ البداية".

وأضافت الهيئة في "توضيح للرأي العام" وقعه منسقها المحامي محمدن ولد اشدو أن المجلس ختم حيثياته بالحيثية التالية: "وحيث إن الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة: 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة": "إن الفقرة ب/1 من المادة: 2 من القانون رقم: 014/2016 الصادر بتاريخ: 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية".

ونبهت الهيئة في توضيحها إلى أن المجلس الدستوري لم يتناول في قراره فقرتين من المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد، بل تناول فقرة واحدة كانت هي محل الطعن، هي الفقرة ب/1.

وهذا نص توضيح هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز:

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابـق محمـد ولد عبـد العزيــز

توضيح للرأي العام

ذكرت وكالة الأخبار منذ قليل ما يلي: "المجلس الدستوري يرفض طعن دفاع الرئيس السابق".

لكن بعد اطلاعنا على القرار ظهر أن المجلس الدستوري لم يتناول في قراره فقرتين من المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد حسب ما ذكرت الأخبار. بل تناول فقرة واحدة كانت هي محل الطعن هي الفقرة ب/1 فقال عنها في المادة الثانية من منطوق قراره، بعد أن ختم حيثياته بالحيثية التالية: "وحيث إن الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة: 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة": "إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية. وهذا يعني أن المجلس الدستوري قضى في المادة: 2 من قراره بعدم مساس الفقرة الطعينة بالحقوق والحريات التي تكرسها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية وسمو المادة: 93 على كل القوانين. وهذا ما كنا نؤكد عليه منذ البداية.

نواكشوط 05/12/2024

منسق الهيئة