أظهرت وثيقة النظام الداخلى للجمعية الوطنية إلزامية التصويت السرى على المشروع المقدم حاليا للبرلمان من أجل تعديل الدستور.
وتنص الوثيقة على أن كل المشاريع التى يحدد الدستور فيها نصابا معينا يجب أن يلجأ للتصويت السرى فيها (الاقتراع العمومى)، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين القاعة وضبطها.
وهذه هي المواد النظامة لعملية الاقتراع :
المادة 73: ظروف الاقتراع العمومي
1 ـ بالنسبة للاقتراع العمومي العادي، يضع على كل نائب شخصيا بطاقة تحمل اسمه في الصندوق المقدم له من قبل الحجاب. وتكون هذه البطاقة بيضاء إن أراد المصادقة وزرقاء إن كان سيصوت مضادا وبيضاء مخططة بالزرق للامتناع عن التصويت.
2 ـ يحظر وضع أكثر من بطاقة واحدة في الصندوق لأي سبب من الأسباب.
3 ـ بعد جمع كافة الأصوات، يعلن الرئيس اختتام التصويت. ويتم جلب الصناديق إلى المنصة. ويعلن الرئيس نتيجة الاقتراع بعد فرزها من قبل الكتاب
4 ـ ينادي كاتب بأسماء كافة النواب عند إجراء الاقتراع العمومي على المنصة.
5 ـ يضع كل نائب بطاقته شخصيا في الصندوق الموضوع على المنصة, ويصار إلى تسجيل أسماء المصوتين بعد عمليات التصويت المجرات أولا بأول.
6 ـ تم فزر الأصوات من قبل الكاتب وتعلن النتائج من قبل الرئيس
7 ـ لا يمكن أن تقل مدة عمليات التصويت في هذين الصنفين من التصويت عن ثلاثين (30) دقيقة.
المادة 74 : إلزامية الاقتراع العمومي
باستثناء الحالات المحددة في هذا النظام، يعتبر التصويت بالاقتراع العمومي إلزاميا:
ـ بناء على قرار من مؤتمر الرؤساء أو بطلب من اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة
ـ في هذه الحالات التي فيها يلزم الدستور بأغلبية صريحة يتم الاقتراع على المنصة.
زهرة شنقيط