لا وجود لما يسمى بيع اوشراء الاصوات

أربعاء, 15/05/2024 - 11:09

لا أنفي واقعا ولا أقر زورا إنما أتحدث عن ما ينبغي أن يكون أو ما عليه النصوص والتشريعات في بلدنا؛  إن شراء الأصوات أو بيعها من قبل المواطن نفسه أو غيره  لأمر محرم معاقب عليه بنص القانون المادة 110 .(يأتيكم نصها لاحقا)

كما أن هناك مواد قبلها 7 8 9 تنظم بعض  مايقع من جنح  وجنايات ضد الدستور والتي  قد تحرم القائم بها سواء كان مسؤولا عن العملية الانتخابية (رئيس مكتب أو مراقب أو غيرهم من العاملين في هذا المجال...) او منتخبا أو حتى  تجمهرا أو سلوكا تسبب  في منع  بعض  الأشخاص من الأداء  بالواجب القانوني الوطني؛بطرق دستورية ومشروعة.

ففي الانتخابات التشريعية الماضية ظهرت بعض التسجيلات الصوتية التي تشجع على أعمال غير أخلاقية ولا قانونية من شراء وبيع لضمائرالناس قبل أصواتهم لذا وجب الرجوع إلى رأي المشرع  في هذا الموضوع وكان واضحا من خلال ما جاء في الفصل الثالث الجنايات والجنح ضد الدستور وخاصة المتعلق منها بممارسة الحقوق الوطنية.

وإليكم نص المادة المادة 110 -(كل مواطن يبيع أويشتري الاصوات بأي ثمن كان في الإنتخابات يعاقب

بالحرمان من حقوق المواطن وكل الوظائف أو المهن لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر

سنوات على الاكثر .

ويعاقب كل من يبيع الأصوات ويشتريها فضلا عن ذالك بغرامة توازي ضعف قيمة الاشياء

المقبوضة او المودعة بها) .

القانون الجنائي الموريتاني

 من خلال هذه المادة وغيرها تتضح خطورة  ظاهرة بيع وشراء الاصوات من قبل الناخبين  والمنتخبين والسياسيين... وقبل هذا  و بعده قد يتحدث البعض عن أمور لايفقهها او لا يدركها عن بيع الأصوات أو شرائها وذلك بعفوية وكان الأمر شيء عادي فلبرالية بعضنا تمتد إلى حيث لا حدود ولا نهاية.

لذا أحببت وقبل انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية القادمة مشاركة هذه المعلومة معكم.

ماهو مطلوب تنافس  قوي في إطار قانوني؛( ؤلا طاح  الماسندو اذراعو).

مستشار رئيس  اللجنة الوطنية لشباب حزب الانصاف .

شيخنا جدو جدو

15\05\24