يلزم الدستور الموريتاني في مادته: 92 بتشكيل محكمة العدل السامية من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، فيما يلزم القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية البرلمان بانتخاب أعضاء هذه المحكمة خلال الدورة الأولى من الإنابة التشريعية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون النظامي رقم: 030 – 2020، والذي يعدل ويكمل القانون النظامي رقم: 021 - 2008 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، على أن "تتشكل محكمة العدل السامية خلال الدورة الأولى من كل إنابة تشريعية".
فيما نصف الفقرة الأولى من نفس المادة على أن محكمة العدل السامية تتشكل من "تسعة قضاة أصليين، وهم نواب ينتخبون وفق مبدأ النسبية لمدة مأمورية من طرف الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام".
كما نصت على "انتخاب خلف لكل قاض وفق نفس الشروط التي يتم وفقها انتخاب القاضي البرلماني".
وبدأ البرلمان الموريتاني الجديد الجمعة قبل الماضي (23 يونيو) أول دورة برلمانية عادية، وتستمر حتى نهاية يوليو الجاري، فيما عقد قبلها دورة استثنائية أيام 19 و20 و21 يونيو المنصرم، وخصصها لانتخاب رئيسه، ونواب الرئيس.
وتختص محكمة العدل السامية في محاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة في حالات حددها الدستور الموريتاني في بابه الثامن الخاص بهذه المحكمة، فيما نصت الفقرة الأخيرة من المادة: 93 على أن "تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال".
ونصت المادة: 92 من الدستور على أن "تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها"، فيما أحال الدستور إلى قانون نظامي لتحديد تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.
وجاءت المادة: 93 في فقرتها الأولى لتنص على أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
فيما نصت فقرتها الثانية على أن "الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم".