نواب الاغلبية يردون على منتقدي قانون الرموز (بيان)

أربعاء, 10/11/2021 - 15:35

لاحظنا خلال الأيام التي سبقت إقرار "قانون حماية الرموز الوطنية وتحريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن" أن هناك من يصر، لدواع غير موضوعية، على إثارة لغط حول هذا القانون، ويجعل منه وسيلة لإثارة الرأي العام، ومحاولة للتشويش على جو التهدئة السياسية القائم.

ولوضع الرأي العام في صورة الوقائع كما هي، وحماية لذاكرة الأجيال، وتطبيقا لحق المواطن في معرفة المعلومة من مصادرها الموثوقة، فقد قررنا أن نوضح ما يلي:

أولا. رأت الحكومة أنه بناء على تشخيص الواقع الإعلامي، وثورة وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يجب وضع قوانين تحمي رموز الدولة، وثوابتها الإسلامية، ومقومات وحدتها الوطنية، من أن تكون عرضة لحملات التحريض والتهييج التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يستغلها المغرضون بطرق تشكل خطرا على النسيج الاجتماعي.

ثانيا. لم يكن القانون استثناء من جو التشاور الذي طبع الحياة السياسية، منذ تسلم رئيس الجمهورية صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم، وكان نصيب البرلمان منه وافرا. فقد وضع أمام اللجنة المختصة بعد اقتراحه من الحكومة، ودعي للتشاور حوله كل الطيف الوطني الممثل في البرلمان، وعقدت اجتماعات طويلة لنقاش محتواه، أدت في نهاية المطاف إلى تأجيل عرضه للتصويت في الدورة البرلمانية التي اقترح فيها.

ثالثا. أثناء نقاش المسودة الأولى للقانون أخذت جميع المخاوف التي عبر عنها نواب من الأغلبية والمعارضة، وعبرت عنها قطاعات من الرأي العام، بعين الاعتبار، وتم تعديل كل مواد مشروع القانون التي أثارت هذه المخاوف.

 

تركزت الاعتراضات على ثلاثة أبعاد رئيسية:

 

1. أن منع تصوير قوات الأمن أثناء أداء مهامها تعني ضمنا منع تصوير عناصر الأمن أثناء تعاملهم مع المظاهرات، والاحتجاجات، وهو ما قد يفهم منه التستر على تجاوزات قد تحدث في مثل هذه المواقف.

 

2. إضافة مركز رئيس الجمهورية مع رموز الدولة.

 

3. وجود محتوى هذا القانون متفرقا في قوانين أخرى.

 

وقد أخذت هذه المخاوف بعين الاعتبار على النحو التالي:

 

1. فلم يعد هناك ذكر لقوات الأمن في القانون، واقتصر على منع تصوير أفراد الجيش وهم يؤدون مهامهم.

 

2. تم التنصيص على احترام الحياة الخصوصية للمواطنين والمسؤولين، واستثني من ذلك النقد المتعلق بالرقابة على الأعمال والقرارات.

 

وقد أصبح النص الآن يتكون من ثماني (8) مواد تتحدث أربع (4) مواد فقط منها عن أفعال محددة وترتب عليها عقوبات. وهذه المواد هي:

 

المادة 2 التي تجرم المساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو ازدراء أو إهانة العلم والنشيد الوطنيين.

 

المادة ٣. تجرم الاعتداء على الحياة الشخصية لأي مواطن في فقرتها الأولى وتستثني في فقرتها الثانية من هذا التجريم انتقاد أفعال وقرارات المسؤولين العموميين بمن فيهم رئيس الجمهورية.

 

المادة ٤. التي تجرم سب وقذف أو تجريح جهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو بث الكراهية بين هذه المكونات أو تحريض بعضها على بعض.

 

المادة ٥. تجرم النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة أو زعزعة ولائهم للجمهورية.

 

هذا علاوة على النص في ديباجة القانون على ما هو مضمون دستوريا، وقانونيا، من حريات وحقوق للمواطنين.

 

إننا إذ نضع هذه الحقائق بين يدي الرأي العام الوطني، والمهتمين في الداخل والخارج نؤكد على ما يلي:

 

1. أن التصرفات المستفزة والتعبيرات الشعبوية لن تغير شيئا من مسار التشاور وتهدئة الحياة السياسية الذي أرسى معالمه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسيظل البرلمان ساحة تشاور وتعاون مع مختلف الآراء والتوجهات داخل الساحة الوطنية.

 

2. أن مسار بناء دولة القانون والمؤسسات ماض لا رجعة فيه، وأهم دعائمه استكمال المنظومة القانونية التي تغطي مختلف جوانب الحياة.

 

 

 

والله ولي التوفيق

 

نواب أحزاب الأغلبية في الجمعية الوطنية