إن وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة؛
- القانون رقم 99-012 الصادر بتاريخ 26 ابريل 1999 المتضمن إصلاح النظام التربوي الوطني؛
- المرسوم رقم 157-2007 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء و صلاحيات الوزير الأول و الوزراء؛
- المرسوم رقم 2016-082 الصادر بتاريخ 19/ابريل/2016 المعدل المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري؛
- المرسوم رقم 155-2020 الصادر بتاريخ 09 اغسطس 2020 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
- المرسوم رقم 171-2020 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2020 المحدد لصلاحيات وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛
- المرسوم رقم 97-035 الصادر بتاريخ 21 اكتوبر 1997 يحدد شروط التكوين المستمر لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين؛
- المرسوم رقم 2019-040 الصادر بتاريخ 01 مارس 2019 المنشئ لمراجعة استراتيجية لتقويم مدرسي التعليم الأساسي.
يـــقــرر:
المادة الأولى: يُعنى بترتيبات هذا المقرر كل المدرسين الموظفين الموجودين في الأقسام أو العاملين في الإدارات الجهوية أو في المفتشيات المقاطعية غير المعيَّنين أو ممن لم تبلغ أعمارهم 58 سنة عند تاريخ التقويم.
المادة 2: سيخضع المدرسون مديرو المدارس لتقويم خاص يدمج بُعد التسيير الإداري والتربوي.
المادة 3: ستحدد لاحقا طرق تقويم مدرسي التعليم الأساسي العاملين في مؤسسات التعليم الثانوي وفي الإدارة المركزية.
المادة 4: يدخل هذا التقويم في إطار التسيير الجاري والتوقعي للمصادر البشرية للقطاع. وسيتم وفقا للمخطط التالي:
- اختبار كتابي متبوع بمعاينة تطبيقية للتدريس في القسم تحسب علامتهما على 100 نقطة. يمثل الاختبار الكتابي 75% من المعدل، وتمثل نقطة معاينة تطبيق التدريس في القسم 25%.
- اختبار في اللغة الثانية مخصص للتحقق من قابلية الازدواج بغية تكوين محتمل في اللغة الثانية. لا تدخل النقطة المتحصل عليها في احتساب المعدل العام.
المادة 5: يتم إدراج نتائج التقويم النظري والتطبيقي في ملف الموظف وإدخالها في النظام المعلوماتي لتسيير قطاع التربية المشمول بإلزامية السرية والذي يمكن للمعنيين الاطلاع عليه وفق الشروط المحددة بالنظم في هذا المجال. يمكن أن تفيد هذه النتائج في تحديد الحاجيات في الانتقال الوظيفي وفي التكوين وفي اكتتاب المدرسين.
المادة 6: تحدد مسؤوليات تنظيم التقويم كما يلي:
1. يضمن المدير الجهوي التنسيق على مستوى الولاية ولذلك يجب عليه:
o ضمان التنسيق مع السلطات الجهوية؛
o اقتراح لائحة المدرسين الذين سيشملهم التقويم؛
o تحديد المركز أو المراكز التي سيجرى فيها التقويم على مستوى كل مقاطعة؛
o اقتراح لائحة مراقبي المراكز من بين مفتشي التعليم الأساسي والمستشارين التربويين ومفتشي التعليم الثانوي والأساتذة.
2. يضمن المفتش المقاطعي التنسيق على مستوى المقاطعة، ولذلك يجب عليه:
- تحضير المراكز التي سيجرى فيها التقويم؛
- تعبئة عمال الدعم؛
- تحديد المشاركين؛
- يساعد رئيس لجنة تحكيم الرقابة.
3. مفتشو الدوائر
مساعدة المفتشين القطاعيين في المهام الموكلة إليهم ؛ وتمكن تعبئتهم للرقابة.
4. المستشارون التربويون
• مساعدة مفتشي الدوائر في المهام الموكلة إليهم ؛ وتمكن تعبئتهم للرقابة.
المادة 7: سيتم إنشاء الجهاز المتعلق بهذه العمليات بواسطة مذكرات عمل.
المادة 8: يكلف الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والاصلاح بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
انواكشوط، بتاريخ: ........................
محمد ماء العينين أييه