هذا ما قرره المجلس الدستوري حول محكمة العدل (نص القرار)

خميس, 05/11/2020 - 15:00

قرار:

 

"إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:

 

- دستور 20 يوليو 1991 المراجع،

 

- الأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل،

 

- مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 الذي يعدل ويكمل القانون النظامي 021/ 2008 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.

 

- رسالة الوزير الأول رقم 041 بتاريخ 08/07/ 2020 الواصلة إلى المجلس الدستوري بتاريخ 08/10/ 2020التي بموجبها تعهد المجلس للنظر والبت في مدى مطابقة مقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية للدستور.

 

حيث إن مقترح القانون النظامي المصادق عليه احترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة67 من الدستور.

 

وحيث أن مقترح القانون النظامي تأسس على المادة 92 من الدستور.

 

وحيث أن المشرع احترم نص المادة 92 من الدستور وذلك باقراره مبدأ الفصل بين مختلف أجهزة المحكمة، مع احترامه لضمانات وحقوق الدفاع

 

وحيث أن مشروع القانون النظامي أحال إلى تطبيق قانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة العدل السامية وخصوصا فيما يتعلق بضمانات الدفاع.

 

وحيث أن مضمون المقترح محل الدراسة يفي بمتطلبات المحاكمة العادلة ولا يشوبه ما يخالف الدستور،

 

وبعد الاستماع إلى المقرر،

 

وبعد المداولة،

 

يقرر أن:

 

المادة الأولى: مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 الذي يعدل ويكمل القانزن النظامي 021/2008 الصادر بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية مطابقا للدستور،

 

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

وهكذا تمت مداولة القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 12/08/2020، بحضور السيد جالو مامدو باتيا، رئيسا، وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد أمحيمد، محمد محمود ولد الصديق، الدكتور احمد فال ولد أمبارك والدكتور يحي ولد محمد محمود، أحمد أحمد جباب، سلامة بنت لمرابط، با مريم كويتا، حيموت با".