خبير قانوني: يجب على الرئيس التصريح بممتلكاته عبر وسائل الإعلام

خميس, 26/12/2019 - 17:59

المحامي والخبير القانوني محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم أنه يجب على الرئيس محمد ولد الغزواني التصريح بممتلكاته عبر وسائل الإعلامي، مردفا أنه لو وقع تصريحه ونشره ديوانه لما لزمه المرور بمباني لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية التي يجب أن يصرح أمامها الآخرون.

 

ورأى المحامي محمد سيدي أن خصوصية الرئيس "تتأتى من كونه منتخبا من الشعب وحاميا للدستور ورئيسا للسلطة التنفيذية وكونه يعين أعضاء لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية"، معتبرا أن هذه الحيثيات "جعـلت المشرع يعفيه ويعفي لجنة الشفافية من التعامل مع تصريحاته على أساس أن حسابه يتعـين أن يكون مع الشعب مصدر السلطة".

 

وأشار الخبير القانوني إلى أنه خلص من قراءته للنصوص في المجال إلى أنه "يجب على رئيس الجمهورية التصريح بممتلكاته وممتلكات أبنائه القصر بعد تنصيبه ويجب عليه أيضا أن ينشر تصريحيه كما يركن إليه مفهوم التعـبير اللغـوي للنص".

 

وأردف: "فلو كان الفعـل مبنيا للمجهول - والنشر منوطا بغـير الرئيس - لقيل "ويُنشر هذان التصريحان" أمَا وقد ورد الفعـل بصيغة الماضي فإن الالتزام يكون راجعا للمذكور الوحيد وهـو رئيس الجمهورية نفسه. وجدير بالملاحظة أن الصيغة العربية هي المرجع باعـتبارها اللغة الرسمية من جهة ولأن ما أوردته قيد العموم والبناء للمجهول الوارد في النسخة الفرنسية".

 

واعتبر المحامي محمد سيدي أن هذا الاستنتاج يؤيده "أن القانون، فيما يبدو، استثنى تصريح رئيس الجمهورية من مسطرة التعامل العادية مع تصريحات غـيـره حيث نصت المادة 12 من قانون الشفافية المالية على تداول لجنة الشفافية حول تصاريح الوزراء والأمناء العامين وقادة الجيش وغيرهم.. والتدقيق والتحقيق فيما ورد فيها وتضمين ما يستحق الاستدلال في تقاريرها، وذكرت المادة في ذلك السياق التصريحات الواردة في المواد 3، 4، 5، 6 دون ذكر للمادة 2 المتعـلقة بتصريح رئيس الجمهورية".

 

كما أن ومما يعضد الفهم أيضا – يضيف المحامي - كون المرسوم رقم: 207-2007 المحدد لتنظيم وسير لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية ذكر مهامها في مادته الثانية وهي تلقي تصريحات الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالممتلكات كما هو مبين في المواد 3، 4، 5 و6 من القانون رقم 2007-054 (وليس من ضمنهم رئيس الجمهورية) كما نصت المادة 10 من المرسوم على اجتماع اللجنة في نوعين من الدورات، دورات استثنائية للتداول حول تصريحات أعضاء الحكومة، ودورات عادية لبحث تصريحات غيرهم.

 

ولفت إلى أن المادة لم تتضمن ذكرا لتصريح رئيس الجمهورية الذي أفردت له المادة الثانية كما تقدم.

 

وحمل المقال عنوان: "إعلان تصريح رئيس الجمهوريةبممتلكاته"، وأثنى الكاتب في بدايته على رمزية تنقل الرئيس لمباني لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية وتسليمه لملف يتضمن تصريحه بممتلكاته للقاضي الذي يشغــل منصب سكرتير اللجنة، لافتا إلى تأخره عـن أمده القانوني أربعة أشهر إذ أن هذا التصريح يعد من التزامات الحكم التي ينبغي القيام بها على الفور لا على التراخي.