مكتب ذ. محمدن ولد اشدو يطالب بإطلاق سراح كريم ولد الشيكر

جمعة, 20/05/2022 - 06:15

وصف المحامي محمدن ولد اشدو موكله الشاب الموقوف لدى الشرطة منذ أيام كريم ولد الشيكر بأنه "معتقل رأي"، مردفا أن مدة حراسته النظرية انتهت، ويجب إطلاق سراحه فورا.

وأكد ولد اشدو في بيان أصدره عقب لقاء ولد الشيكر مساء أمس أن موكله "يحتفظ لنفسه بحق مقاضاة جميع من ينتهكون حقوقه ويخرقون القوانين المكرسة والحامية لتلك الحقوق".

وقال ولد اشدو إن فترة الحراسة النظرية المنصوصة في القانون قد انتهت في حقه مساء الثلاثاء، لافتا إلى أنه لم يخطر أو نخطر بتجديدها المسموح به مرة واحدة وبصفة مكتوبة. ومع ذلك فإنه لم يطلق سراحه، ولم يقدم إلى وكيل الجمهورية.

وتساءل ولد اشدو "لماذا إذن اختطاف المواطنين وإهانتهم وإهانة ذويهم وانتهاك حقوقهم وخرق القانون في حقهم في دولة ندعي يوميا أنها دولة قانون؟".

وقال ولد اشدو إن ولد الشيكر "اختطف ليلة الأحد 15 - 05 - 2022 وألقي في زنزانة، وظل مجهول المكان طيلة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. ولم يعثر ذووه على مكانه إلا ليلة الأربعاء".

وأضاف ولد اشدو أنه "عندما حضرت أمه ومحاميه إلى كتيبة الشرطة التي تحتجزه منعتهما من مقابلته.

وكان أول لقاء له بأسرته ودفاعه بعد الساعة السادسة من مسا اليوم الرابع من احتجازه، رغم ما سبب ذلك له ولوالدته من إهانة؛ حيث ظلت مرابطة في العراء والحر الشديد أمام كتيبة الشرطة إلى ذلك الوقت".

وذكر ولد اشدو بأن القانون ينص بصراحة في المادتين 58 من قانون الإجراءات الجنائية و32 من قانون المحاماة على مسائل جوهرية تصر الضبطية القضائية والقضاء المكلف بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية على خرقها.

وأردف أن نص المادة يقول: "كل من قيدت حريته بقبض أو اعتقال أو أي قيد آخر تجب معاملته بما يوافق كرامة الإنسان فلا يجوز إيذاؤه بدنيا ولا معنويا  كما لا يجوز حجزه خارج الأماكن المعدة لذلك قانونا. يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي يحتفظ بشخص قيد الحراسة النظرية أن يشعر في أقرب الآجال زوجه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى بهذا الإجراء وبإمكانية الاتصال به من طرف زوجه أو أحد أقاربه المباشرين".

كما أن للمادة 32 من قانون المحاماة تنص على أن "للمحامي مؤازرة الأشخاص أمام الضبطية القضائية وله الحق في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه بناء على طلب من هذا الأخير أو طلب من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك في ظروف من شأنها تمكينه من تأدية واجب الدفاع عنه".