مقترحات لجنة العدل بالبرلمان.. لتعديل قانون حماية الرموز

أربعاء, 27/10/2021 - 11:13

قدمت لجنة العدل في البرلمان مقترحها بإجراء تعديلات على أربع مواد من مشروع قانون «حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن»، وذلك بعد سلسلة اجتماعات لنقاش المشروع.

مقترحات التعديل:

المادة (2) الفقرة الأولى (النص بعد التعديل)

يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها القيام عن قصد عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي، وبثوابت الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بازدراء أو إهانة العلم أو النشيد الوطنيين.

المادة (3) النص بعد التعديل

يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو الصورة عن قصد دون علم الأشخاص المعنيين، وكذلك نشره وتوزيعه بأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغية إدخال الضرر بهؤلاء الأشخاص أو بشرفهم.

يعتبر ساسا متعتمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص.

يعاقب على ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ثمانين ألف (80000) أوقية إلى مائتي ألف (200000) أوقية.

المادة 5: (النص بعد التعديل)

يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع، لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة أو زعزعة ولائهم للجمهورية.

ويعاقب على ارتكاب هذه الوقائع بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.

ويعتبر كذلك مساسا بالأمن الوطني تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة، أثناء أداء مهامها، دون إذن صريح من القيادة المسؤولة، ويعاقب ارتكاب ذلك بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة لف (100000) أوقية إلى مائة وخمسين ألف (150000) أوقية.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تم أخذها أثناء الاستعراضات الخاصة، أو الصور المنشور على المنصات والنوافذ الرقمية الرسمية للأجهزة العسكرية والأمنية.

المادة: 7 (النص بعد التعديل)

تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية من أجل متابعة الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية من المتضرر.