الحكومة تفعل المادة 60 من الدستور الموريتاني (تفاصيل المادة)

أربعاء, 01/04/2020 - 20:11

صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء في جلستها الطارئة على تفعيل المادة 60 من الدستور الموريتاني الخاصة بالتأهيل، والتي تخول الحكومة في اجل محدد اخذ صلاحيات البرلمان التشريعية، وبعد انتهاء الفترة المحددة تعيد السلطة التنفيذية كافة الأوامر القانونية المتخذة في تلك الفترة للبرلمان من أجل المصادقة عليها.

ويأتي تفعيلة الماد 60 من الدستور بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامج الحكومة، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.

يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب ايضاة موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.

تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.

وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي. يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطني