إلي السادة رئيس و أعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات

جمعة, 11/11/2016 - 09:51

إنذار بإثارة المسؤولية الجزائية الموضوع:

 

لصالح:ألب محمد محمود و آخرين

 

يسرنا نيابة عن السادة:

 

ـ ألب محمد محمود الحبيب،مولود سنة 1984 في لكران، مقيم بانواكشوط، صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم:8382821761 ؛

 

ـ سليمان عبد الله محمود،مولود سنة 1980 في توجنين، مقيم بانواكشوط، صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم:1424719317 ؛

 

ـ أبي محفوظ محمدن ،مولود سنة 1976 في جكن، مقيم بانواكشوط، صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم:4432127008 ؛

 

و آخرين

 

أن نعرض عليكم ونطلب منكم ما يلي:

 

نظرا لإعلانكم تنظيم مسابقة لاكتتاب 110 عنصر عن طريق التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة والقضاء المقررة يوم:12/11/2016؛

 

نظرا لأنكم اعتبرتم في البلاغ المتضمن الإعلان عن المسابقة شهادة الليسانس شهادة ختم السلك الأول من التعليم العالي وهو ما يخالف المادة 5 من القانون رقم:043/2010 الصادر بتاريخ:21/يوليو/2010 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي قضي أن شهادة الليسانس شهادة ختم سلك الثاني و ليس السلك الأول؛

 

نظرا لأنكم اشترطتم في البلاغ المتضمن الإعلان عن المسابقة الحصول علي شهادة المتريز وهي الشهادة التي ألغيت بموجب الأمر القانوني رقم:2006/007 بتاريخ:20/02/2006 المتضمن نظام التعليم العالي؛

 

نظرا لأن المتريز ألغيت بنص القانون ذي الرقم أعلاه الذي صدر عن البرلمان و أصدره رئيس الجمهورية و حلت محلها شهادة الليسانس كشهادة لختم السلك الثاني من التعليم العالي؛

 

نظرا لأنكم اشترطتم فضلا عن ذالك أن يكون المتنافس مرتبطا مع الإدارة العمومية بعلاقة عمل (عامة أو خاصة، شرعية أو غير شرعية) مما يصير المسابقة التي أعلنتم أنها خارجية مسابقة داخلية؛

 

نظرا لأن البيان الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية كان جازما وحاسما في أن المسابقة أجريت لتستوعب من كانوا في علاقة قانونية مع الإدارة أي أنها مسابقة فصلت علي مقاس هؤلاء وبالتالي ليست خارجية و ليست أيضا نزيهة ولا قانونية لأن القانون والنزاهة يفترضان التجريد و البعد عن الغرض؛

 

نظرا لأن اشتراطات البلاغ و البيان الموضح له يشكلان تحديا سافرا لأسس ونصوص قوانين الوظيفة العمومية و إيثار للفساد القانوني و الأخلاقي الذي مثلته العقود غير القانونية لمن تريد الوزارة اكتتابهم أي أن مبادئ القانون انقلبت فلم يعد مبدأ عدم جواز استفادة الشخص من خطئه و مبدأ أن الباطل لا أثر له

 

معمولا بهما و إنما أصبح المعمول به هو مبدأ أفضلية الشخص علي غيره بحكم التباسه بالباطل و مبدأ أفضلية الشخص علي غيره بسبب خرقه للقانون؛

 

نظرا لأن اشتراطات البلاغ و البيان الموضح له يشكلان تحديا سافرا لأسس ونصوص قوانين الوظيفة العمومية التي قعدت لكيفية تنظيم المسابقات و حظرت مشاركة المهنيين في المسابقات الخارجية إلا في حدود خمسة في المائة طبقا للمادة 51 من قانون الوظيفة العمومية؛

 

نظرا لأن هذه ليست المرة الأولي التي حاربت فيها لجنكتم الموقرة القانون إذ سبق أن قدمت في مسابقة لاكتتاب قضاة وكتاب ضبط و إداريين و دبلوماسيين سنة 2009 سؤالا حول الخطأ الجوهري (موجه إلي قسم العربية) و آخر حول الغلط الجوهري (موجه إلي قسم الفرنسية) أي أنكم لا تميزون بين الخطأ و الغلط و أفدح من ذالك تسألون عن الخطأ الجوهري الذي لا وجود له في القانون ولا الشرع المطاع .ومع ذالك أقصي من المتنافسين من أقصي جورا و اعتمد من اعتمد منهم محاباة أو جدارة؛

نظرا لأن التشبث بالمتريز و عدم الاعتراف بالليسانس و إجراء مسابقة خارجية علي مقاس مهنيين يعد رفضا للقانون و اغتصابا لسلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان و إخلالا بمبدأ فصل السلطات وباختصار أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية للمواطنين وبالدستور علي معني المادة 111 من قانون العقوبات و العمل ضد تنفيذ قوانين صادرة عن السلطة الشرعية علي معني المادة 182 من قانون العقوبات و اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون مدبرة من أفراد وهيئات تتولي قدرا من السلطة العمومية علي معني المادة 120 من قانون العقوبات وبكلمة واحدة خيانة يرتكبها موظفون عموميون علي معني المادة 161 من قانون العقوبات .

سبقلما

وعملا بالمواد:12 ،13 ،22 ،102 ،103 ،108 ،123 من قانون الوظيفة العمومية و 111 ،113 ،114 ،118 ،120 ،182 ،161 من قانون العقوبات فإننا ننذركم خمسة أيام من تاريخ تبليغ هذا الإنذار لوقف جميع إجراءات المسابقة المذكورة إلي حين فتحها لجميع حملة شهادة ختم السلك الثاني (الليسانس ) و عدم اشتراط الخبرة في المسابقة الخارجية و إلا سنوجه دعوي الخـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــانــة

 

ضد شخصكم و ضد جميع أعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات.(Forfaiture)

 

ذ / سيد المختار ولد سيدي